مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص35
[.
] آخره ” (1).
وروى سليمان الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: ” من اتى اهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ” (2).
وعن إسحاق بن عمار قال: ” قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه ” (3).
وعن أبى عبد الله عليه السلام وقد سئل: أجامع وأنا عريان؟ فقال: ” لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ” (4).
وقال عليه السلام: ” لا تجامع في السفينة ” (5).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ” (6).
ولا بأس بتكرر الجماع من غير غسل، للأصل، ولما روي (7) من أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرأ.
(1) الكافي 5: 499 ح 3، التهذيب 7: 411 ح، 1644، الوسائل 14: 90 ب ” 46 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الكافي 5: 499 ح 2، الفقيه 3: 254 ح 1206، التهذيب 7: 411 ح 1643، الوسائل 14: 90 ب” 63 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(3) التهذيب 7: 418 ح 1677.
راجع أيضا الكافي 5: 495 ح 3، الوسائل 14: 76 ب ” 15 ” من أبواب مقدمات النكاح.
ح 1.
(4) التهذيب 7: 412 ح 1646، الفقيه 3: 255 ح 1210، الوسائل 14: 98 ب ” 69 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) التهذيب 7: 412 ح 1646 وفيه وقال علي عليه السلام، الفقيه 3: 255 ح 1211، الوسائل 14: 98 ب ” 69 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(6) التهذيب الحديث السابق، الفقيه 3: 256 ح 1212، الوسائل 14: 99 ب ” 70 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(7) مسند أحمد 3: 225، سنن ابن ماجة 1: 194 ح 588.