مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص34
[.
] ويدخل بعضها في بعض.
روى الشيخ في الصحيح عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله: أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: ” نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء، والزلزلة.
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند بعض نسائه فانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن منه فيها شئ، فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبى أنت وأمي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا الحادث من السماء فكرهت أن أتلذذ فأدخل في شى، وقد عير الله قوما فقال عزوجل: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ” (1) وأيم الله لا يجامع مع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب ” (2) وزاد الكليني: ” وفي اليوم والليلة التي يكون فيها الريح السوداء والصفراءوالحمراء، واليوم والليلة التي يكون فيها الزلزلة ” (3).
وعنه عليه السلام قال: ” فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة، فانه يتخوف على ولده من فعل ذلك الخبل، فقال علي: ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال: إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي اخر ليلة، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي
(1) الطور: 44.
(2) التهذيب 7: 411، ح 1642 وكذا الفقيه 3: 255 ح 1207 والوسائل 14: 89 ب ” 62 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(3) الكافي 5: 498 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.