پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص31

وأكل ما ينثر في الأعراس جائز.

ولا مجوز أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو بشاهد الحال.

وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر: نعم.

] قوله: ” وأكل ما ينثر في الأعراس جائز. الخ “.

هنا أربع مسائل: الأولى: يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول وغيره، كالجوز واللوز والسكر والتمر والزبيب والدراهم وغيرها، لأصالة الجواز، ولأن ذلك من متممات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع.

وهل يوصف مع أصل الجواز بالمعنى الأعم بشئ من الأحكام الخمسة؟ لا ريب في انتقاء الوجوب، لعدم دليل يدل عليه.

وأما الاستحباب فأثبته بعض العامة (1) لنحو ما ذكرناه، وحكم آخرون (2) بالكراهة، لانه يؤخذ باختلاس وانتهاب، وهو يؤدي إلى الوحشة والعداوة، ولأنه قد يأخذه غير من يحب صاحبه.

وفي إثبات الكراهة بمثل ذلك نظر، والثابت أصل الجواز ” وغيره من الأحكام يحتاج إلى دليل صالحالثانية: يجوز الأكل من هذا المنثور عملا بشاهد الحال المستمر في سائر الأعصار ما لم تعلم الكراهة، ولانه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان بوضعه بين أيديهم.

ولا فرق في النثر بين جعله عاما وخاصا بفريق معينين، وإن اختص حكم الثاني بفريقه، كما لو وضعه بين يدي القراء (3) ونحوهم، فلا يجوز لغيرهم الأكل منه إلا باذن المالك صريحا.

الثالثة: لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال، كما يتفق في رميه على العموم من غير وضعه على خوان وشبهه.

وبالجملة: فالمرجع فيه إلى شاهد الحال، فإن دل على المنع من أخذه امتنع،

(1 و 2) الحاوي الكبير 9: 565 – 566، حلية العلماء 6: 518 – 519.

(3) في ” م ” الفقراء.