پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص30

[.

] صاحب الدعوة إمساكه فالأقوى أنه كذلك لعموم الأمر (1)، كرواية داود الرقي عن أبى عبد الله عليه السلام: ” لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ” (2).

وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: ” من دخل على أخيه فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (3).

وفي التذكرة (4) قرب هنا استحباب الاتمام عملا بظاهر التعليل في الخبر النبوي ” فإن التكلف له يوجب المشقة في تركه غالبا وهو مناط الأمربالافطار، وفيه إيماء إلى العلة فيتدى إلى ما شاركها في المعنى وهو مشقة الامساك على نفسه.

واعلم أن استحباب الافطار هنا ورجحانه على الصوم الموجب لترتب الثواب عليه زيادة على الصوم مشروك بكون الباعث عليه إجابة الدعوة وامتثال أمر الله تعالى فيها، ليكون طاعة يترتب عليها الثواب، فلو فعله بغير قصد الطاعة فلا ثواب له أصلا فضلا عن أن يكون أفضل من الصوم، كما هو معلوم من قواعد الشرع، وإطلاق الأمر بالفطر محمول على تصحيح النية في ذلك اتكالا على أن الأعمال بالنيات.

ولا تختص هذه الاحكام بهذه الوليمة، بل تأتي في كل دعوة إلى طعام.

(1) في ” و “: لعموم الأخبار.

(2) الكافي 4: 151 ح 6، الفقيه 2: 51 ح 221 ” ثواب الأعمال: 107 ح 1، علل الشرايع: 387 ح 2 المحاسن: 411 ح 145 والوسائل 7: 110 ب ” 8 ” من أبواب آداب الصائم ح 6.

(3) الكافي 4: 150 ح 3، الفقيه 2: 51 ح 222 ” علل الشرايع: 387 ح 3، ثواب الأعمال: 107 ح 2، المحاسن: 412 ح 153 والوسائل الباب المتقدم ح 4.

(4) التذكرة 2: 580.