پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص28

[.

] أنه قال: ” من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ” (1) وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ” من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ” (2) وفي ثالث: ” من دعي إلى الوليمة فليأتها ” (3) وحملت على شدة الاستحباب.

ويشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها: كون الداعي مسلما، وأن لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك، وأن يعمم صاحب الدعوة بها الأغنياء والفقراء، ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه وأهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لم ترجح الاجابة ولم تجب عند القائل به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ” شر الولائم ما يدعى لما الاغنياء ويترك الفقراء ” (4)، وأن يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين.

فأما لو دعا عاما ونادى: ليحضر من يريد، ونحو ذلك لم تجب الإجابة ولا تستحب ” لأن الامتناعوالحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي حيث لم يعين، وأن يدعى في اليوم الاول أو الثاني، فلو أولم في الثالث كرهت الإجابة.

ولو دعاه اثنان فصاعدا أجاب الأسبق ” فإن جاء امعا أجاب الأقرب رحما، ثم الأقرب دارا كما في الصدقة.

وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب من سبق ” (5).

الخامس: كما تستحب الاجابة فالأكل مستحب، لأن الغرض من الدعوة

(1 و 2) سنن أبي داود 3: 341 والسنن الكبرى للبهيقي 7: 68.

(3) تلخيص الحبير 3: 194 ح 1558.

(4) مسند أحمد 2: 405، سنن ابن ماجة 1: 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ.

(5) تلخيص الحبير 3: 196 ح 1561.