مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص27
[.
] فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا ” (1).
ومن لم يتمكهن فليولم بما تيسر، كما أو لم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير (2).
الثاني: وقتها عند الزفاف، وأقله ما يحصل فيه مسماها وأكثره يوم أو يومان، وتكره الزيادة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” الوليمة في اليوم الاول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة ” (3).
وقال الباقر عليه السلام: ” (الوليمة يوم، ويومان مكرهة، وثلاثة أيام رياء وسمعة ” (4).
الثالث: المدعو إليها ” ويستحب دعاء المؤمنين، لأنهم أفضل، وأولى بالموادة وأقرب إلى إجابة الدعاء.
ولو لم يمكن تخصيصهم فلا بأس بجمعهم مع غيرهم، لحصول الغرض بهم، والباقي زيادة في الخير.
وليكن كثرتهم وقلتهم بحسب حالالطعام وعادة البلد، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير، وفي بعضه بخلاف ذلك.
الرابع: يستحب للمدعو الاجابة استحبابا مؤكدا، خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا، فإن من حق المؤمن إجابة دعوته.
ولا فرق بين القريب والبعيد، ولو إلى غير البلد، مع عدم المشقة البالغة التي لا تحتمل عادة.
وليست بواجبة عندنا، للأصل.
وذهب جماعة من العامة (5) إلى وجوبه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(1) المغني لابن قدامة 8: 106.
ولم نجده بهذه الصورة في مصادر الحديث.
راجع صحيح مسلم 2: 1049 ح 90 و 91 وص 1046 ح 87.
(2) مسند أحمد 6: 113، السنن الكبرى 7: 260.
(3) تلخيص الحبير 3: 195 ح 1560.
راجع أيضا الكافي 5: 368 ح 4 وفيه (.
وما زاد رياء وسمعة)، الوسائل 14: 65 ب ” 40 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
(4) الكافي 5: 368 ح 3، التهذيب 7: 408 ح 1631، المحاسن: 417 ح 182 والوسائل 14: 65 ب ” 40 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(5) راجع الحاوي الكبير 9: 557 والمغني لابن قدامة 8: 107.