پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص26

[.

] وسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال: إن من سنن المؤمنين الإطعام عند التزويج ” (1) وعنه عليه السلام: ” أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا وليمة إلا في عرس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة ” (2).

وللشافعئ (3) قول بوجوبها، لان النبي صلى الله عليه آله وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف: ” أو لم لو بشاة ” (4) والأمر للوجوب.

وأجيب بحمله على الاستحباب ” لانه لو كان واجبا لأمر بفعله غيره وفعله في باقي أزواجه ولم ينقل ذلك، مع أصالة براءة الذمة.

وقد ذكر المصنف من أحكامها أمورا: الأول: لا تقدير لها بل المعتبر مسماها وكلما كثرت كان أفضل، وقد سبق أمر الني صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فصاعدأ من غير تحديد في جانب الكثرة.

وروي (5) أنه صلى الله عليه وآله وسلم أو لم على صفيه بسويق وتمر، وإنما فعل ذلك لآنه كان على سفر في حرب خيبر.

وعن أنس: ” ما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس

(1) الكافي 5: 367 ح 1، التهذيب 7: 409 ح 1633، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

وفي الحدلحث: من سنن المرسلين.

(2) التهذيب 7: 409 ح 1634، الفقيه 3: 254 ح 1204 والوسائل 14: 65 ب ” 40 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.

(3) راجع الحاوي الكبير 9: 555.

(4) سنن ابن ماجة 1: 615 ح 1907.

سنن الترمذي 3: 402 ح 1094.

(5) سنن ابن ماجة 1: 615 ح 1909، مسند أحمد 1103، السنن الكبرى للبيهقي 7: 260.