پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص25

[ ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، وأن يدعى لها المؤمنون.

ولا تجب الاجابة بل تستحب.

فإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا.

]قوله: ” وتستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين. الخ “.

الوليمة هي الطعام المتخذ في العرس، سميت بذلك لاجتماع الزوجين، فإن أصل الوليمة (1) اجتماع الشى وتمامه.

ومنهم من أطلقها على كل طعام يتخذ في حادث سرور من إملاك وختان وغيرهما، وسميت بها على ذلك لاجتماع الناس عليها.

ولكن استعمالما في المعنى الأول أشهر، وعليه فإطلاقها على غيره يحتاج إلى قيد كباقي استعمال المجازات، فيقال: وليمة الختان، ووليمة البناء وغيرهما، وحيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس.

ويقال للطعام المتخذ عند الولادة: الخرس والخرسة، وعند الختان: العذيرة والاعذار، وعند إحداث البناء: الوكيرة، وعند قدوم الغائب: النقيعة، وللذبح يوم سابع المولودة العقيقة، وعند حذاق الصبى: الحذاق، وهو – بفتح أوله وكسره – تعلم الصبي القرآن أو العمل.

والمأدبة إسم لما يتخذ من غير سبب ويطلق على كل طعام، والزفاف – بكسر أوله – إهداء العروس إلى زوجها.

إذا تقرر ذلك: فلا خلاف عندنا في استحباب الوليمة حينئذ مؤكدا، للتأسي بالنبي والائمة عليهم السلام بعده.

قال الصادق عليه السلام: ” إن رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم وأطعم الناس الحيس ” (2) وعن الرضا عليه السلام: ” أن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله

(1) لسان العرب 12: 643، (مادة ولم).

(2) الكافي 5: 368 ح 2 ” التهذيب 7: 409 ح 1632 والوسائل 14: 65 ب ” 40 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 3.

والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت.

والأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به.

راجع نهاية ابن الاثير 1: 467 و 57.