پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص23

[.

] أحل الله عز وجل ” (1).

الثالثة: أن يكونا حال الدخول على طهر، وهو الظاهر هن حالى هذا الخبر.

الرابعة: أن يضع يده على ناصيتها – وهي [ في ] مقدم رأسها ما بين النزعتين – ويدعو بالمنقول.

روى أبو بصير عن أبي عبد اللله عليه السلام قال: ” إذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان، قلت وكيف يكون شرك شيطان؟ قال: فقال لي: إن الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضر الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه، وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة ” (2).

وعن الني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” إذا أفاد أحدكم امرأة أوخادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ” (3).

الخامسة: أن يكون الدخول ليلا وقد تقدم (4) من الأخبار ما يدل عليه، وقال الصادق عليه السلام: ” زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى ” (5).

وحكمته

(1) الكافي 5: 500 ح 1، التهذيب 7: 409 ح 1636، الوسائل 14: 81 ب ” 55 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

(2) الكافي 5: 501 ح 3، الفقيه 3: 249 ح 1187، التهذيب 7: 407 ح 1627 والوسائل 14: 79 ب ” 53 ” من أبواب مقدمات النكاح.

(3) سنن ابن ماجة 1: 617 ح 1918.

(4) في ص: 18.

(5) الكافي 5: 366 ح 1، الفقيه 3: 254 ح 1203، التهذيب 7: 418 ح 1676 والوسائل 14: 62 ب ” 37 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 2.