پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص22

[ الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة.

وهي قسمان: الأول: يستحب لمن أراد الدخول أن يصلى ركعتين ويدعو بعدهما.

وإذا أمر المرأة بالانتقال أن تصلى أيضا ركعتين وتدعو، وأن يكونا على طهر، وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه، ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان)،وأن يكون الدخول ليلا، وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا.

] قوله: ” يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين. الخ “.

قد ذكر المصنف (رحمه الله) جملة من السنن المروية عند الدخول وهي ست: الأولى: أن يصلى ركعتين يقرأ في كل منهما الفاتحة وما شاء من القرآن إن أحب الزيادة على الفاتحة، ويجهر فيهما على الأفضل، لانهما من السنن الليلية أوتما لا نظير له ” ويدعو بعدهما بالمنقول.

الثانية: أن تفعل المرأة مثل ذلك.

روى أبو بصير قال: ” سمعت رجلا يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك إنى رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرأ صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا ادخلت عليك إن شاء الله فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ وتصلي ركعتين، ثم مرهم يأمروها أن تصلى أيضا ركعتين، ثم تحمد الله تعالى وتصلي على محمد واله، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، ثم ادع الله وقل: اللهم ارزقني الفهاوودها ورضاها بى وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام.

واعلم أن الإلف من الله، والفرك من الشيطان ليكره م