مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص20
[ وإيقاعه ليلا.
] وخطبهم منقولة (1) في ذلك مشهورة.
وكذا يستحب خطبة أخرى أمام الخطبة – بكسر الخاء – من المرأة أو وليها.
ويستحب للولي أيضا الخطبة ثم الجواب: ويجزي في الجميع الاقتصار على حمد الله تعالى.
وعن أبى عبد الله عليه السلام: ” أن على بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فا يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، واستغفر (2) الله، وقد زوجناك على شرط الله تعالى، ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا حمد الله فقد خطب ” (3).
ولو ترك الخطبة صح العقد عند جميع العلماء إلا داود (4) الظاهري.
وقد رووا (5) في قصة سهل الساعدي أن الني صلى الله عليه وآله وسلم زوجه بغير خطبة، وروينا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن التزويج بغير خطبة فقال: ” أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم قد فعلت “.
(6) قوله: ” وإيقاعه ليلا “.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” أمسوا بالإملاك فإنه أعظم
(1) لاحظ المستدرك 14: 202 ب ” 33 ” من أبواب مقدمات النكاح.
(2) كذا في النسخ وأيضا في الكافي والتهذيب.
وفي الوسائل: ونستغفر الله، وهو أولى.
(3) الكافي 5: 368 ح 2، التهذيب 7: 408 ح 1630 والوسائل 14: 66 ب ” 41 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
(4) راجع المغني لابن قدامة 7: 433.
(5) السنن الكبرى للبيهقي 7: 144.
(6) الكافي 5: 368 ح 1، التهذيب 7: 408 ح 1629 وفي 249 ح 1078: فتياتنا والوسائل 14: 66 ب ” 41 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.