مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص19
[ والخطبة أمام العقد.
] وذهب ابن أبى عقيل (1) منا وجماعة من العائة (2) إلى اشتراطه فيه، فلا ينعقد بدونه، لما رووه (3) عن الني صلى الله عليه وآله وسلم بطرق متعددة تدل على نفى النكاح بدون الشاهدين ” وقد اعتبرها جهابذة النقاد من أهل الحديث فوجدوها بأسرها ضعيفة السند، وليس هذا محل تحقيق الحال.
ومن طرقنا روى المهلب الدلال عن أبى الحسن عليه السلام مكاتبة: ” التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ” (4).
وفيها ضعف السند أيضا.
وبالجملة: فليس في الباب حديثصحيح من الجانبين، فالاعتماد على الأصل حيث لا معارض.
واعلم: أن الاعلان غير الإشهاد وأبلغ منه فلذا جمع بينهما، وليس بواجب إجماعا وإنما حكمته حكمة الإشهاد، وقد ذكرت في النصوص السابقة.
ويدل عليه بخصوصه ما روي (5) أن الني ملى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم
فحيونا نحييكم قوله: ” والخطبة أمام العقد “.
بضم الخاء، هي حمد الله تعالى قبل العقد، وأكملها إضافة الشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ” والوصية بتقوى الله تعالى والدعاء للزوجين وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي ملى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بعده،
(1) حكاه العلامة عنه في المختلف: 535.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 339، روضه الطالبين 5: 391.
(3) السن الكبرى للبيهقي 7: 125 وراجع أيضا الحاوي الكبير 9: 57.
(4) التهذيب 7: 255 ح 1101، الاستبصار 3: 146 ح 529 والوسائل 14: 4 59 ب ” 11 ” من أبوابالمتعة ح 11.
(5) راجع مجمع الزوائد للهيثمي 4: 288.