مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص18
[ وصلاة ركعتين، والدعاء بعدهما بما صورته: (اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجأ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي،وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة) وغير ذلك من الدعاء.
والإشهاد والاعلان.
] قوله: ” وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما “.
وقت هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعين أمرأة مخصوصة أو قبل العقد بقرينة قوله في الدعاء: ” فقدر لي من النساء الخ “.
قال الصادق عليه السلام: ” إذا هم أحدكم بذلك – يعني التزويج – فليصل ركعتين ويحمد اله ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقذر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة ” وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفأ صالحا في حياتي وبعد موتي “.
(1) قوله: ” والإشهاد والإعلان “.
المشهور بين أصحابنا أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط في صحة العقد، وهو مذهب جماعة من علماء العامة (2)، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط، وعدم دليل صالح عليه، ولقول الباقر والصادق علهما السلام: ” لا بأس ” بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما جعل الشهود في تزويج البئتة منأجل الولد ومن أجل المواريث ” (3).
(1) الكافي 5: 501 ح 3، الفقيه 3: 249 ح 1187، التهذيب 7: 407 ح 1627 والوسائل 14: 79 ب ” 53 ” من أبواب متدمات النكاح.
(2) راجع المغني لابن تدامة 7: 339 ” المهذب ضمن المجموع 16: 198.
(3) هذا المضمون ورد في عدة روايات.
راجع الوسائل 14: 67 ب ” 43 ” من أبواب مقدمات النكاح.