پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص17

[ ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة، فربما حرمهما.

] والمراد بالمولود: ما من شأنها ذلك بأن لا تكون صغيرة ولا آيسة ولا في مزاجها ما يدل على عقمها كعدم الحيض.

وبهذا يجمع بين المولود والبكر.

وبالعفيفة: غير الزانية أو ما هو أخص منها كالمتبرجة.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” ألا أخبركم بخبر نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال: إن من خير نسائكم الولود، الودود، الستيرة، العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان مع غيره، التي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، ولم تبذل له تبذل الرجل ” (1).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” إنكحوا الولود الودود ” (2) وقال صلى الله علية وآله وسلم: ” الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ” (3).

قوله: ” ولا يقتصر على الجمال والثروة، فربما حرمهما “.

أشار بذلك إلى ما روي عن الني صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ” من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالما رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك ” (4)، وروى هشام بن الحكم في الصحيح عن أبىعبد الله عليه السلام: ” قال: إذا تزوج الرجل امرأة لجمالما أو مالها وكل إلى ذلك، وإن تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال “.

(5)

(1) الفقيه 3: 246 ح 1167، التهذيب 7: 400 ح 1597 وكذا الكافي 5: 324 ح 1 والوسائل 14: 14 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

(2) نوادر الراوندي: 13، البحا ر 103: 237 ح 33.

(3) الفقيه 3: 358 ح 1712، الأمالي للصدوق: 454 ح 1، علل الشرايح 514، الباب (289) ح 5 والوسائل 14: 186 ب ” 148 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

(4) التهذيب 7: 399 ح 1596 والوسائل 14: 31 ب ” 14 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.

(5) الكافي 5: 333 ح 3، الفقيه 3: 248 ح 1180، التهذيب 7: 403 ح 1609 والوسائل 14: 30 ب ” 14 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.