مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص16
[ ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء، ويكره له ثامن.
فالمستحبات: أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة.
] قوله: ” فالمستحبات: أن يتخير من النساء. الخ “.
المراد بكريمة الأصل: أن لا يكون أصلها من زنا، ولا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها في غير الأكفاء ” (1).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (” إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء ” (2).
ويحتمل أن يريد بكرم الأصل الاسلام أو الايمان أو ما هو أخص منهما، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام في مناكحهم يرشد إلى الأول، لأنهم لم ينظروا إلى إسلام الآباء فضلا عن غيره.
ويدل على اختيار البكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” تزوجوا الأبكارفانهن أطيب شئ أفواها، وأدر شئ أخلافا، وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح شى أرحاما ” (3).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر، وقد أخبره بأنه تزوج ثيبا: ” فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ” (4) ولأن البكر أحرى بالمؤالفة والمشي على عادة الرجل.
(1) لم نعثر عليه بهذا النص.
راجع الكامل لابن عدي 2: 614 وتاريخ بغداد 1: 264.
وهناك ما يقرب منه أيضا في سن ابن ماجة 1: 633 ح 1968.
وكذا في الكافي 5: 332 ح 2 والوسائل 14: 2 9 ب ” 3 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) الكافي 5: 332 ح 4، الفقيه 3: 248 ح 1177، التهذيب 7: 403 ح 1608 والوسائل 14: 29 ب ” 13 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 4 وكذا في 19 ب ” 7 ” منها ح 7.
(3) الكافي 5: 334 ح 1، التوحيد: 395، الباب 61 ح 10، التهذيب 7: 400 ح 1598 والوسائل 14: 34 ب ” 17 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1 و 2.
(4) راجع كنز العمال 16: 499 ح 45632، 45633، 45634.