مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص12
[.
] فائدته غير منحصرة في الوطي بالشهوة، خصوصا وقد كانت الرهبانية في شرعهم والانقطاع في بيت المقدس وغيره للعبادة من أهم عباداتهم وهو مناف للشهوة إلى.
النساء، وإن كان الجمع مع ذلك بينه وبين التزويج ممكنا لغير ذلك من الاغراض المترتبة عليه من الاعانة على الطاعة وضرورات المعيشة وغير ذلك.
وحيث دل الوصف على رجحانه في نفسه، ولم يدل على مرجوحية التزويج، فتبق عمومات الأدلة متناولة لموضع النزاع من غير معارض.
وأما الاحتجاج باقتضائه تحمل الحقوق، والاشتغال عن كثير من المطالب الدينية، ففيه: أن هذه الامور أيضا من جملة المطالب الدينية، وبالاشتغال بها يزيدالأجر، لكونه من مقدمات الطاعة ولوازمها.
وعدم معلومية صلاح الولد لا يقدح، لان كونه مظنة لحصوله كاف في رجحانه، مع أن مطلق الولد المسلم ومن في حكمه مرجح في نفسه، كما نبه عليه الني صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ” تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط ” (1) خصوصا وأكثر الاولاد يموتون قبل التكليف، ولولا ذلك لامتلأت الأرض من الخلق، ومن مات كذلك فهو نافع لنفسه ولابويه بالشفاعة، وتكثير الاولاد، والأنس بهم، والتلذذ بصحبتهم في الجنة، وذلك من أهم المطالب.
وأما الذم الواقع في الآية (2) بحب الشهوات من النساء والبنين فظاهر أنه مختص بمحبة ذلك للشهوة البهيمية دون إرادة الطاعة وامتثال الامر وكسر الشهوة واكتساب الولد الصالح وغير ذلك من الفوائد الدينيه، فلا ينافي المدعى.
إذا تقرر ذلك: فعلى القول بأفضليته لمن لم تتق نفسه هل هو أفضل
(1) جامع الأخبار: 101 والبحار 103: 220.
(2) آل عمران: 14.