مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص330
[.
] من الاصل كما قررناه.
فالتركة إذا في تقدير اربعة اشياء، فلو فرضنا قيمتها مائة، ومهر المثل مائة، وبقى من التركة غير (1) رقبتها مائتان فالشئ خمسة وسبعون، فيعتق منها ثلاثة ارباعها، ولها ثلاثة ارباع مهر المثل، وللورثة مائة وخمسون ضعف ما عتق منها، فتؤدي إلى الورثة مما أخذته من مهر المثل خمسة وعشرين وتعتق بأسرها.
وعلى تقدير زيادة قيمتها عن مهر المثل وفرضناه بقدر نصف قيمتها، قلنا: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل نصف شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها مرتين.
فالتركة في تقدير ثلاثة اشياء ونصف، تبسط من جنس الكسر تصير سبعة، لها منها ثلاثة، اثنان من نفسها بالعتق وواحد بالمهر، وللورثة اربعة، فينعتق مقدار سبعي التركة من الجارية، وهي ستة اسباعها، ولها من مهر المثل سبع آخر يكمل منه عتقها، فيفضل معها ثلثا سبع التركة.
وعلى تقدير زيادة مهر المثل عن قيمتها، وفرضناه بقدرها مرتين، قلنا: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شيئان ضعف ما عتق منها، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها مرتين.
فالتركة في تقدير خمسة اشياء، فالشئ ستون، فيعتق منها ثلاثة أخماسها، ولها ثلاثة اخماس مهر المثل مائة وعشرون، وللورثة مائة وعشرون ضعف ما عتق منها، فيعتق باجمعها ويبقى لها ثمانون من مهر المثل.
والمصنف أطلق صحة النكاح، وهو إنما يتم على القول بعدم وجوب مهر المثل ليتم العتق في جميعها، اما إذا حكمنا منه (2) بشئ بطل العتق بسببه فبطل النكاح كالمسألة السابقة، وانما لم يصح (3) النكاح وان حصل عتق المجموع لان عتق البعضليتم العتق في جميعها، اما إذا حكمنا منه (2) بشئ بطل العتق بسببه فبطل النكاح كالمسألة السابقة، وانما لم يصح (3) النكاح وان حصل عتق المجموع لان عتق البعض لم يحصل الا بالمهر.
ويمكن ان يريد المصنف بصحة النكاح ثبوته في الحال، فيترتب عليه استباحة وطئها بذلك العقد، لانه محكوم بصحته إلى الموت.
ووجه الصحة:
(1) كذا في هامش ” و ” نقلا عن خط الشيخ علي، وفي سائر النسخ: عن رقبتها.
(2) في ” و “: فيه.
(3) في ” م “: يصح النكاح.