پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص329

[ السادسة: لو اعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلثالاخر ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لانه زائد على الثلث، وترثه.

وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القوول الاخر يصح الجميع.

] أو المهر كما قاله بعضهم (1) لان الدخول بالمفوضة يوجب لها مهر المثل أو ما يفرضه المفوض إليه فيعتبر خروجه من الثلث ايضا، فلا يتم اطلاق انها مع خروجها من الثلث يصح العتق والعقد.

واما تقييده بالدخول ففائدته ترتب الحكم بصحة العقد والارث، لان نكاح المريض مشروط بالدخول، فبدونه يبطل العقد، ويترتب عليه عدم الارث والمهر ان كان.

قوله: ” ولو أعتق أمة.

الخ “.

أما صحة العتق فلخروجها من الثلث مع تقدمه.

واما بطلان مهر المسمى فلوقوعه بأجمعه زائدا على الثلث، ولانه لو صح لزم الدور، لتوقف صحته على ثبوت النكاح المتوقف على العتق المتوقف على بطلان المهر، لقصور الثلث عن قيمتها مع صحته، وهذا هو الدور المحال لا الدور الجارى في نظائر هذه المسائل.

واما ثبوت مهر المثلففيه تردد، من استلزام ثبوته الدور كما مر، ومن جريانه مجرى أرش الجناية التى هي من الاصل.

ولا نسلم ان ثبوته يستلزم الدور كالمسمى، من حيث انه ينقص التركة، فلا تخرج قيمتها من الثلث فلا ينعتق فلا يصح النكاح، لانا لا نرتب ثبوته على صحة النكاح بل على مجرد الوطى، فلا دور.

والطريق حينئذ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبه من مهر المثل: ان مهر المثل اما ان يساوي قيمتها، أو ينقص عنها، أو يزيد.

ففي الاول نقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر، لانه

(1) في هامش ” و “: ” هو الشهيد في شرح الارشاد.

منه رحمه الله ” لاحظ غاية المراد: 165.