پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص328

[ الخامسة:إذا أعتقها في مرض المووت وتزوج ودخل بها،

صح العقد والعتق وورثته إن أخرجت من الثلث.

وان لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.

] حيث هو امر مركب من مجموع ولم يعلمه.

واما عدم وجوب بذل كل منهما ماله للاخر بالعوض فظاهر، إذ لا يجبر احد على بيع ماله لاجل مصلحة الاخر الا في مواضع مخصوصة وليس هذا منها.

قوله: ” إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العتق والعقد.

الخ “.

إذا اعتق المريض أمته وتزوجها وجعل مهرها عتقها ودخل بها صح الجميع مع خروجها من الثلث، وهو واضح.

وان لم تخرج من الثلث بأن كانت قيمتها مائة دينار مثلا ولم يخلف سواها، بني على نفوذ منجزات المريض من الاصل أو الثلث، فعلىالاول يصح الجميع ايضا وترث.

وعلى الثاني يعتق ثلثها ولا ترث، لبطلان النكاح، لان البضع لا يتبعض.

وهل لها شئ من نفسها باعتبار الوطئ؟ يحتمل العدم، لانه لم يجعل لها عوضا خارجا عن رقبتها، وقد صارت للورثة، فكأنها رضيت باستيفاء البضع بغير عوض، ويحتمل ان يكون كالممهورة – وسيأتي – فيثبت لها من مهر مثلها بنسبة ما يعتق منها، ويدخلها الدور، لتوقف معرفة مقدار كل واحد منهما على الاخر.

وطريق معرفتهما ان نقول: صح العتق في شئ منها، ولها من مهر مثلها شئ على تقدير كون مهر مثلها مقدار قيمتها، وللورثة شيئان، فيكون التركة في تقدير أربعة اشياء، فيعتق ربعها، ولها من نفسها ربع آخر بالمهر، لان امهاره اياها نفسها جار مجرى امهارها عينا بقدرها.

وانما فرضنا كونه قد جعل مهرها عتقها مع ان المصنف لم يذكره لان الحكم بصحة عتقها أجمع يقتضي ذلك، إذ لو كان قد امهرها شيئا آخر لكانت كالمسألة الاتية في اعتبار خروجه من الثلث، وجاء الدور.

وكذا لا يجوز حملها على مفوضة البضع