مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص327
[ والمشتري بالخيار ان شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وان شاء أجاز، ولو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والاجابة، لان حقهم منحصر في العين.
] الثمن من قيمته يبقى مائتان، ينسب الثلث – وهو مائة – إليه يكون نصفه، فيصح البيع في نصف العبد بنصف الثمن.
وهكذا اجعل الضابط في تلك المسألة الربوية، ورتب عليه ما شئت من الفروض.
وان اردت تقرير مسألة العبد بالجبر للتمرين قلت في فرض المصنف: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن وهو نصف ما صح من العبد، فهو نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب ان يكون للورثة مثلاه وهو شئ، وقد حصللهم من الثمن نصف شئ، فيبقى لهم نصف شئ يجب ان يرجع إليهم من العبد، فيبطل فيه البيع، ويبطل في مقابله من الثمن، وهو ربع شئ، فيكون العبد في تقدير شئ ونصف، فالشئ الذى صح فيه البيع ثلثاه.
وقلت في المسألة المفروض يها قيمة العبد ثلثمائة: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو قدر ثلث شئ، لان الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ، وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد، فيجب ان يكون للورثة قدر المحاباة مرتين، وذلك شئ وثلث شئ، ومعهم ثلث شئ من الثمن، فيجب ان يرجع إليهم من العبد شئ، وذلك هو القدر الذى بطل فيه البيع منه وفي قدر ثلثه من الثمن، فيكون العبد في تقدير الشيئين، والثمن في تقدير ثلثى شئ، فالشئ مائة وخمسون، وذلك قدر نصف قيمة العبد، فللمشترى نصفه ويرجع إليه بنصف الثمن، وللورثة النصف الاخر ونصف الثمن، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: ” والمشتري بالخيار.
“.
هذا الحكم ثابت على القولين، لتحقق تبعض الصفقة فيهما.
وانما يكون للمشترى الخيار إذا لم يكون عالما بالحال، وهو ان البائع مريض، ومن حكم المريضوقوف ما زاد من بيعه عن الثلث حيث يشتمل عن المحاباة، فلو كان عالما بهما فلا خيار له.
ولو جهل احدهما خاصة فله الخيار، لتحقق الجهل بما يوجب الفسخ،