مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص326
[.
] عن البيع مقتضاه، وهو مقابلة الجميع بالجميع.
واما ما ذكره – من ان قضية العقد ملك المشترى الجميع بالثمن، وانما تخلف الحكم في الزائد لمانع التصرف في الزائد عن الثلث، ومن الاحتجاج باصالة اللزوم فيما خرج عن (1) قدر الضرورة – ففيه: ان البطلان في قدر الزائد يلزمه بمقتضى المعاوضة البطلان في مقابله من الثمن كما مر.
ومعه لا يبقى الاصل متمسكا في اللزومبالنسبة إلى مجموع الثمن.
وحينئذ فمختار العلامة اقوى.
فيبقى الحكم كما مر في الربوي بعينه، وجميع ما قررناه من الحساب آت هنا، فان العبد المذكور قد بيع بنصف قيمته كبيع الكر المساوي لستة دنانير بما قيمته ثلاثة.
وعلى قول المصنف لا اشكال في المسألة ولا دور.
والضابط على طريقة المصنف في البيع المشتمل على المحاباة إذا لم يكن ربويا ان ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.
ففي فرض المصنف إذا نسبت المائة التى هي الثمن وثلث التركة – وهى ثلث قيمة العبد وهى ستة وستون وثلثان – إلى مجموع قيمته – وهو مائتان – كان المجموع خمسة أسداسها، فيصح البيع في خمسة اسداسه بكل الثمن.
ولو كان العبد يساوى ثلثمائة نسبت المائة التى هي الثمن وثلث التركة – وهو مائة ايضا – إلى مجموع قيمته فيكون ثلثيها، فيصح في ثلثيه بمجموع الثمن – وعلى هذا.
فطريقه على القول المختار كما مر في الربوي، بان يسقط الثمن [ وهو مائة ] (2) من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
ففي المسألة المفروضة إذا اسقطت الثمن – وهو مائة – من قيمة المبيع، ونسبت الثلث -وهو ستة وستون وثلثان – إلى الباقي من القيمة – وهو مائة – يكون ثلثيه، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.
وفيما فرضناه من كون العبد يساوى ثلثمائة مع بيعه بمائة يسقط
(1) في النسخ الخطية: في قدر.
(2) من ” ب ” وهامش ” و “.