مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص324
وبرئ لزم العقد.
وان مات ولم تجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، وهي ثلاثة أسهم من ستة، وفي السدسين بالمحاباة، وهي سهمان هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس، فيرجع على الورثة.
] وقسمته على ما فصل ما بين الخطأين – وهو ثلثان – خرج اربعة ونصف.
وكيفيته: ان تضرب الثلثين في مخرجهما – وهو ثلاثة – يكونان اثنين، وتضرب الثلاثة في ثلاثة كذلك تخرج تسعة، تقسمها على اثنين تخرج أربعة ونصف، وهو نصف الجيد، فيصح في نصفه بنصف الردئ، وهو المطلوب.
واعتبر ما فرضناه من الامثلة وقواعد الحساب، واستخرج ما شئت من المسائل.
قوله: ” لو باع عبدا قيمته مائتان.الخ “.
هذا هو القسم الاخر من قسمي البيع المشتمل على المحاباة.
و [ حكمه ] (1) صحة البيع فيما قابل الثمن، وفي مقدار ما تصح فيه المحاباة وهو ثلث التركة،والبطلان في الزائد، إذ لا محذور هنا بسبب الزيادة.
والاصل فيه: ان المشترى كان قد ملك الجميع بالثمن ملكا متزلزلا يستقر ببرء البائع، فلما فرض موته واقتضى ذلك الحيف على الورثة بالزيادة عن الثلث رد إلى الورثة من التركة السدس ليفضل معهم مثلا المحاباة من الثمن والمثمن، بخلاف الربوي، لمانع الزيادة.
وهكذا حكم الشيخ (2) ومن تبعه (3)، والمصنف، والعلامة في التلخيص (4) والتحرير (5).
ووجهه: اصالة لزوم البيع من الجانبين، خرج ما زاد منه على الثلث مما
(1) من هامش احدى الحجريتين.
(2) المبسوط 4: 64.
(3) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 211.
(4) نقله عن التلخيص في غاية المراد: 165 وفي جامع المقاصد 11: 141.
(5) التحرير 1: 305.