پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص323

[.

] وقد كان يجب ان يكون بدينارين، فأخطأ الفرض بدينار ناقص، فيعرض الصحة في النصف، فيخطئ بنصف دينار ناقص أيضا كما مر.

فقد اتفق الخطاءان في النقصان، فتضرب العدد الاول – وهو اثنان – في الخطأ الثاني يكون واحدا، وتضرب العدد الثاني – وهو ثلاثة – في الخطأ الاول يخرج ثلاثة، فتأخذ الفضل بين العددين وهو اثنان، وتقسمه على الفضل بين الخطأين – وهو نصف – فيخرج اربعة.

وايضاحه: بأن تضرب النصف في مخرجه – وهو اثنان – يخرج واحد، وتضرب الاثنين في اثنين كذلك يكون اربعة، فإذا قسمتها على الواحد بقيت اربعة كما هي، فالاربعة مقدار ما صح فيه البيع من الجيد وهو ثلثاه.

ونقول في الثانية بالاكبر: صح البيع في الثلثين منهما، فمع المشترى ستة ومعالورثة ديناران، فالمحاباة باربعة، وكان يجب كونها بثلاثة هي الثلث، فأخطأ الفرض بواحد زائد، فنفرض صحته في الثلث، فمع المشترى ثلاثة ومع الوارث واحد، فالمحاباة باثنين، وكان يجب ان يكون بثلاثة، فأخطأ الفرض بواحد ناقص.

فتضم أحد الخطأين إلى الاخر يكون اثنين وهو المقسوم عليه، وتضرب العدد الثاني – وهو ثلاثة – في الخطأ الاول يبقى ثلاثة، وتضرب العدد الاول – وهو ستة – في الخطأ الثاني تبقى ستة ايضا فتجمعها ثم تقسم المجتمع على اثنين – وهما مجموع الخطأين – تخرج اربعة ونصف، وذلك هو القدر الذى صح فيه البيع من الجيد – وهو نصفه – بمثله من الردئ.

وبطريق الخطأين الاصغر: نفرض صحة البيع في الثلثين منهما كما مر، فالمحاباة بأربعة والخطأ بواحد زائد.

ثم تفرض صحته في خمسة اتساعه، فالمحاباة بثلاثة وثلث، لان مع المشترى خمسة ومع الورثة واحدا وثلاثين، فالخطأ بثلث زايد.

فيسقط أقل الخطأين من اكثرهما يبقى ثلثان هو المقسوم عليه، ثم تضرب العدد الاول في الخطأ الثاني – وهو ثلث – يكون اثنين، ثم الثاني – وهو خمسة – في الخطأ الاول يكون خمسة، فإذا أسقطت اقل العددين من اكثرهما، واخذت المتخلف وهو ثلاثة،