پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص321

[.

] وليس هذا هو الدور المحال الذى لا يتصور تحققه، وهو الذى يتوقف فيه كل واحد من الشيئين على صاحبه، ولا يوجد الا بعد وجوده، بل هو دور المعية وهو الذىيتوقف وجود كل منهما على مصاحبة الاخر كالمتضايفين.

وللعلماء في التخلص من هذا الدور وبيان المطلوب طرق: منها: طريقة الجبر والمقابلة، وحاصلها في المسألة الاولى – وهي مسألة الكتاب – أن نقول: صح البيع في شئ من الكر الجيد بشئ من الردئ يساوي نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون مع الورثة قدرها مرتين وذلك شئ، فيبقى (1) قدر المحاباة – وهو نصف شئ – من الجيد يبقى كر الا نصف شئ يعدل مثلي (2) المحاباة وهو شئ، فإذا جبرت بأن حذفت الناقص المستثنى وأتممت مثله في عديله وقابلت بينهما بقي كر يعدل شيئا ونصفا، فالشئ أربعة، وهي ثلثا الكر الجيد، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الردئ.

ونقول في المسألة الثانية التى فرضناها: صح البيع في شئ من الجيد بشئ من الردئ قيمته ثلث شئ، فالمحاباة بثلثي شئ، فيجب ان يكون مع الورثة ضعفها، وهو شئ وثلث، فإذا أسقطت قدر المحاباة من الجيد بقي كر الا ثلثي شئ بعدل شيئا وثلثا، فإذا أجبرت فألقيت المستثنى وأثبته في عديله بقي كر يعدل شيئين، فالشئ نصف الكر.

ولك وجه آخر: وهو ان تنسب الردئ إلى الجيد وتستخرج قدر المحاباة، فللورثة صعفها من الجيد والردئ.

فنقول في مسألة الكتاب: صح البيع في شئ من الجيد بنصف شئ من الردئ، فالمحاباة بنصف شئ، فيجب أن يكون للورثة ضعفه وهو شئ، وقد حصل لهم نصف شئ من الردئ، فيجب ان يرجع إليهم من الجيد نصف شئ ليتم لهم حقهم، فإذا رجع إليهم منه نصف شئ بطل البيع

(1) في النسخ: فيبقى.

(2) في ” و، ب، م “: مثل.