پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص320

[.

] وقيمته ديناران، ويردون عليه ثلث كر وقيمته دينار.

فيجتمع مع الورثة أربعة دنانير، ديناران قيمة ثلثي كره وديناران قيمة ثلث كرهم هي ضعف ما صح بالمحاباة.

ومع المشتري خمسة دنانير، منها ثلاثة بالمعاوضة واثنان بالمحاباة هي ثلث التركة.

وبهذا يحصل الجمع بين تساوي العوضين المعتبر في الربوي مع إخراج ما صح من المحاباة.

والضابط: أنه يجب ان يبقى مع الورثة ضعف ما صحت فيه المحاباة من غير لزوم الربا.

وطريقه: أن يسقط قيمة كر المشتري من قيمة كر الورثة وينسب ثلث المبيع إلى الباقي، فيصح البيع في تلك النسبة.

ففي مسألة الكتاب: إذا أسقطت ثلاثة دنانير من ستة بقي ثلاثة، فإذا نسبت إليها دينارين كانا ثلثيها، فيصح البيع في ثلثي كل واحد بثلثي الاخر ويترادان الثلث.

ولو فرض أن قيمة كر المريض تساوي تسعة دنانير، وكر المشتري بحاله، فقد حابى بثلثي التركة، فيترادان النصف، فيرجع إلى الورثة نصف كرهم، وقيمته أربعة دنانير ونصف، وقد بقي معهم نصف كره، وقيمته دينار ونصف، فيكمل معهم ستة دنانير ويبقى مع المشتري من كرهم نصف قيمته أربعة دنانير ونصف، منها دينارونصف في مقابلة نصف كره الخارج عنه، وثلاثه دنانير بالمحاباة، وهي مقدار ثلث التركة، وما مع الورثة ضعف ما صحت فيه المحاباة، وهي مقدار ثلثي التركة.

وطريقه على ما سبق: ان يسقط ثلاثة دنانير قيمة كره من تسعة دنانير قيمة كر الورثة تبقى ستة، فإذا نسبت الثلث إليها وهو ثلاثة دنانير كان نصفها، فيصح في نصف أحدهما بنصف الاخر كما قررناه.

وقس على ذلك ما يرد عليك من الامثلة، واعتبره بهذا الطريق.

واعلم ان هذه المسألة دورية، لتوقف معرفة قدر البيع على معرفة قدر التركة، لاشتماله على المحاباة التى لا تخرج الا من الثلث، فيجب معرفة قدر الثلث المتوقف على معرفة قدر مجموع التركة، ومعرفة قدر مجموع التركة متوقفة على معرفة قدر الثمن، لانه من جملتها، ومعرفة قدر الثمن متوقفة على معرفة قدر المبيع، فيدور.