پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص319

[ الثالثة: إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير، وليس له سواه، بكر ردي قيمته ثلاثة دنانير، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضى في قدر الثلث، فلو اردنا السدس على الورثة لكان ربا.

والوجه في تصحيحه: أن يرد على الورثة ثلث كرهم، ويرد على المشتري ثلث كره، فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما اربعة، فيفضل معه ديناران، وهي قدر الثلث من ستة.

] بخلاف الوصية.

وبينهما فرق سابع من حيث الخلاف وان اشتركا فيه في الحكم المختار، وهو: أنه مع تعددها يقدم الاول فالاول في المعجلة بلا خلاف عندنا، وأما في الوصية فقد تقدم (1) خلاف الشيخ وابن الجنيد في تقديم العتق وإن تأخر.

قوله: ” إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير – إلى قوله – من ستة “.

قد عرفت أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ومن جملتها المحاباة.

فإذا باعمحاباة ولم يخرج المحاباة من الثلث ولم يجز الورثة بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث، فلا بد من بيان ما يصح فيه البيع وقدر المتفسخ فيه، إذ لا سبيل إلى صحة الجميع، للزوم التصرف فيما زاد على الثلث، ولا إلى الانفساخ في الجميع، لانه عقد صدر من أهله في محله.

وحينئذ فإما ان يكون العوضان ربويين أو لا.

والثانى يأتي حكمه في المسألة التالية.

فإن كانا ربويين لم يمكن الحكم بصحة البيع فيما قابل الثمن خاصة من المبيع، وفي مقدار الثلث بعد ذلك، والبطلان في الزائد، للزوم الربا، لانه على تقدير كون العوض الواصل إلى المريض يساوي نصف قيمة ما باعه يقابل نصف مجموع العوض فلا تبرع فيه، فلو صححنا من النصف الاخر مقدار الثلث وارتجعنا الباقي وهو السدس لزم الربا، لانه يكون قد صح البيع في خمسة اسداس كر بكر، فلا بد من مراعاة المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر الثلث والعوض إلى المشتري.

فالطريق إلى تحصيله ان يترادا ثلث كر، فيأخذ الورثة من المشتري ثلث كرهم

(1) تقدم في ص 161.