مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص316
فلا كلام، وإن قصر بدئ بالاول فالاول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الاخير.
قدمت المنجزة، فان اتسع الثلث للباقي، والا صح فيما يحتمله الثلث، ووبطل فيما قصر عنه.
] المصنف ولا غيره فيها خلافا – نفوذه كالصحيح، للاصل.
وذهب ابن الجنيد (1) إلى إلحاقها بالمرض المخوف، وزاد فيها ما إذا قدم لاستيفاء قود، أو ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، أو كان أسيرا في يد عدو عادته قتل الاسير، وجعل الضابط كونه في حالة الاغلب معها التلف.
والمختار المشهور.قوله: ” إذا وهب.الخ “.
المراد: أنه نجز أمورا متعددة تبرعا بحيث يتوقف على الثلث، كما لو وهب شيئا وحابى، بأن باع شيئا بدون قيمته، فإن الزائد من ماله عن مقدار ما أخذه ثمنا محاباة منه للمشترى فكان كالموهوب، فإذا لم يسع الثلث لهما بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وتوقف في الزائد.
وهذا محل وفاق منا، وإنما خالف فيه بعض العامة، فذهب بعضهم (2) إلى تقديم العتق مطلقا، وآخرون (3) إلى التسوية بينه وبين المحاباة على تقدير تأخرها عنه وتقديمها مع التقدم.
ووجه تقديم الاول: وقوعه من المالك في حالة نفوذ تصرفه، لان تصرفه فيثلثه نافذ لا يفتقر إلى رضا الورثة فلا مقتضى لرده، فإذا استوفى الثلث وقع التصرف بعد ذلك في حق الوارث فتوقف.
ولا فرق في ذلك بين العتق وغيره، وان لم يذكره المصنف في الفرض.
قوله: ” إذا جمع بين عطية.الخ “.
لما بين اشتراك العطية المنجزة والمؤخرة في الخروج من الثلث على المختار عنده،
(1) لم نعثر عليه.
(2 و 3) روضة القضاة 2: 689، المغني لابن قدامة 6: 526.