مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص310
[ ولا بد من الاشارة إلى المرض الذى معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث.
فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمى الدق.
] مريض عاش أكثر من الصحيح، وربما كان لا في حال المراماة التي يغلب معها ظن التلف أبلغ من المريض.
ومن هذا يظهر ضعف الاعتبار الاخر، فإن الخوف من البرء يمنع من الزيادة بخلاف ما بعد الموت بل هذا حاصل بالوجدان، فلا اختلال.
وأما ما احتج به الاخرون ففي رواياته جمع اشتراكها في ضعف السند وليس فيها سوى واحدة من الموثق، كما نبهنا عليه.
وفي رواية عمار الاولى نفوذ الوصية مطلقا من الاصل وهم لا يقولون به فيبطل الاستدلال بها.
والقول بأنها تدل على أن المنجز كذلك بطريق أولى لا يصح مع فساد المبني عليه.
وعلى تقدير اعتبارها فهي مكافئة لما دل على مطلوب الاولين من حيث السند لكن بعضها أقوى من حيث الدلالة.
وعلى كل حال فلا بد من الجمع ان اعتني بالروايات من الجانبين.
ويمكن أنيقال حينئذ: إن تلك خاصة وهذه عامة والخاص مقدم، ولو تكون في الروايات الصحيحة دلاله لترجح القول بها.
وأما كونه مالكا وملاحظة الاصل بمعنييه فهو حسن إن لم يدل الدليل على خلافه، والا انقطع.
وأما دعوى الملازمة بين لزومها بالبرء وصحتها ففاسدة، وأي مانع من صحتها غير لازمة موقوفة على إجازة الوارث إن مات، ولازمة ان برئ؟! فيكون البرء كاشفا عن الصحة واللزوم كتصرف الفضولي، والموت كاشفا عن الفساد إذا لم يجز الوارث.
واعلم أنه على تقدير البرء لا فرق في الحكم بلزوم هذه التصرفات بين كون المرض مخوفا وعدمه، وانما يحتاج إلى البحث عنه على تقدير الوفاة فيه.
قوله: ” ولا بد من الاشارة إلى المرض – إلى قوله – كحمى الدق “.
وهي – بكسر الدال – حمى تحدث في الاعضاء الاصلية التى تتولد من شدة الاحتراق وذهاب الرطوبات وانطفاء الحرارة، ولا تمتد معها الحياة غالبا.