مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص308
[.
] يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: ” إذا أبانه جاز “.
وبموثقة عمار أيضا عنه عليه السلام قال: ” الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فان قال: بعدي، فليس له الا الثلث ” (2).
وبرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له الا الثلث، الا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله، ولا يضر بورثته ” (3).
هذا محصول حجج الفريقين، وفي كل واحد منهما نظر:أما الصحيحتان الاوليان اللتان هما عدة الاستدلال ومعتمده فلا دلالة لهما على المطلوب، بل دلالتهما على ما بعد الموت أولى.
وأما الثانية فإنها صريحة فيه، لانه قال فيها: ” الرجل يموت ماله من ماله؟ ” فلا وجه للاستدلال بها على المنجزات.
وأما الاولى فكما يحتمل المنجز يحتمل الوصية، لان ” عند ” من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة فدلالتها على الوصية أقوى، وإن استعملت ” عند ” فيما تقدم بيسير فإن سلم كونه حقيقة فغيره أكثر.
وأما باقي الروايات على كثرتها فمشتركة في ضعف السند.
وأما ما يختص كل واحدة ففي رواية علي بن عقبة – مع كونها أوضح الجميع دلالة – أمران: أحدهما: إمكان حملها على الوصية، لان حضور الموت قرينة منعه من مباشرة
(1) التهذيب 9: 190 ح 764، الاستبصار 4: 121 ح 461، الوسائل 13: 383 ب ” 17 ” من كتاب الوصايا ح 10.
(2) التهذيب 9: 188 ح 756، الاستبصار 4: 122 ح 463، الوسائل 13: 367 ب ” 11 ” من كتاب الوصايا ح 12، راجع أيضا الكافي 7: 8 ح 7.
وفي لفظة اختلاف.
(3) الكافي 7: 8 ح 10، التهذيب 9: 188 ح 755، الاستبصار 4: 121 ح 462، الوسائل 13: 381 ب ” 17 ” من احكام الوصايا ح 1، 2.
وفي متن الحديث زيادة وفي السند سماعة عن أبي بصير.