مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص307
[.
] وروى العامة في صحاحهم ” أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة ” (1).
وله (2) وجوه أخرى من الاعتبار، منها: أنه إن كانت المؤخرات من الثلث فالمنجزات كذلك، لكن المقدم حق فالتالي مثله.
وبيان الملازمة: ان المقتضي لحصرالوصية في الثلث النظر إلى الورثة والشفقة عليهم، وهذه العلة مبنية عليها في النصوص وهى موجودة في المتنازع.
ومنها: انه لولا كونها من الثلث لاختلت حكمة حصر الوصية في الثلث، فإنه لولاه لا لتجأ كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث إلى العطايا المنجزة، فيفوت الغرض الباعث على المنع من الزائد.
واحتج الاخرون بأنه مالك تصرف في ملكه، فيكون سائغا.
والصغرى مفروضة، والكبرى قوله صلى الله عليه وآله: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (3) خرج منه ما بعد الموت فيبقى الباقي، أو يقال: أن ما بعد الموت من التصرف ليس تسليطا على ماله بل على مال غيره وهو الوارث.
وبأصالة الجواز، وباستصحاب ما كان في حال الصحة، وبأنه لولا صحتها لما لزمت بالبرء، والتالى باطل، فكذا المقدم.
وبرواية عمار عن الصادق عليه السلام: ” قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز ” (4).
وبرواية عمار أيضا عنه عليه السلام في الرجل
(1) سنن سعيد بن منصور 1: 122 ح 408، مسند أحمد 4: 426، السنن الكبرى للبيهقي 6:266.
(2) كذا في ” س ” وفي غيرها: ولهم.
(3) عوالي اللئالي 2: 138.
(4) الكافي 7: 7 ح 2، الفقيه 4: 150 ح 520، التهذيب 9: 187 ح 753، الاستبصار 4: 121 ح 459، الوسائل 13: 382 ب ” 17 ” من كتاب الوصايا ح 5.