پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص306

[.

] ومنشأ الخلاف من اختلاف الروايات ظاهر، فمما استدل به منها للاول صحيحة علي بن يقطين قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير ” وقد تقرر في الاصول ان جواب ” ما ” الاستفهامية للعموم.

وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: ” سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله ” (2) والتقريب ما تقدم.

ورواية أبي ولاد عنه عليه السلام في الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، قال: ” بل تهبه له فيجوز هبتها، ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا ” (3).

ورواية علي بن عقبة عنه عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ” ما يعتق منه الا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي ” (4).

وهذه الرواية وان كانت متضمنة للعتق خاصة الا أنه لكونه مبنيا على التغليب يفيد حكم غيره بطريق أولى.

ورواية الحسن بن الجهم قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام ما تقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك، وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلثمائة درهم، ولم يترك شيئا غيره؟ قال: يعتق منه سدسه، لانه إنما له منه ثلثمائة وله السدس من الجميع ” (5).

(1) التهذيب 9: 242 ح 940، الوسائل 13: 363 ب ” 10 ” من ابواب الوصايا ح 8.

(2) الكافي 7: 11 ح 3، التهذيب 9: 191 ح 770، الفقيه 4: 136 ح 473، الاستبصار 4: 116 ح 452، الوسائل 13: 144 ب ” 13 ” من كتاب الحجر ح 1.

وفي جميعها شعيبابن يعقوب.

وفي الفقيه عنه عن أبي بصير.

(3) التهذيب 9: 195 ح 783، الاستبصار 4: 120 ح 457، الوسائل 13: 367 ب ” 11 ” من كتاب الوصايا ح 4.

(4) التهذيب 9: 194 ح 781، الاستبصار 4: 120 ح 455، والوسائل 13: 365 ب ” 11 ” من كتاب الوصايا ح 4.

(5) التهذيب 9: 218، ح 855، الاستبصار 4: 8 ح 25، والوسائل 13: 423 ب ” 39 ” من كتاب الوصايا ح 4، راجع ايضا الكافي 7: 27 ح 3.

وفيه زيادة.