مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص305
[.
] القدر الزائد عما اخذه من العوض في قوة المتبرع به وإن لم يكن متميزا.
وقد نبه على إدخاله في المثال.
وخرج أيضا عتق القريب المملوك بغير عوض فإن عتقه ليس من منجزاتالمريض، وانما وقع قهريا من الشارع.
وبقي مثل التزويج بأقل من مهر المثل، وإجارة نفسه بأقل من أجرة المثل داخلا في التبرع بالمنجزات، مع أنه خارج عن حكمها لا يتوقف على خروجه من الثلث، لانه ليس مثل إخراج مال من التركة، بل هو اكتساب.
والمصنف لم يبين المراد من المنجزات بغير المثال.
وضابطها ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض.
إذا تقرر ذلك فنقول: اختلف الاصحاب في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها على ذلك الوجه، فذهب الاكثر – ومنهم الشيخ في المبسوط (1)، والصدوق (2)، وابن الجنيد (3) – وسائر المتأخرين (4) إلى أنها من الثلث كغير المنجزة.
وقال المفيد (5)، والشيخ في النهاية (6)، وابن البراج (7)، وابن ادريس (8)، والآبي (9) تلميذ المصنف: انها من الاصل.
والمصنف لم يرجح هنا احد القولين، لكنه رجح الاول في مواضع متعددة من الكتاب (10).
(1) المبسوط 4: 44.
(2) المقنع: 165.
(3) راجع المختلف 2: 514.
(4) راجع ايضاح الفوائد 2: 593، جامع المقاصد 11: 94.
(5) المقنعة: 671.
(6) النهاية: 620.
(7) المهذب 1: 420.
(8) السرائر 3: 199 و 221.
(9) كشف الرموز 2: 91.
(10) كما في ج 4: 156.