مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص304
[ أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا، كالمحاباة في المعاوضات،والهبة والعتق والوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال، وقيل: من الثلث.
واتفق القائلان على انه لو برئ لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا، والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض.
] وعلى ما استفيد من تعريف المصنف للوصية: ” انها تمليك عين أو منفعة الخ “.
يتخلف كثير من الافراد المعلقة على الموت فيطلق عليه التصرفات المؤجلة لا الوصية، وذلك كالوصية بالعتق، والوقف على جهة عامة، والوصية بإبراء المديون وغير ذلك.
ولو اطلق على الجميع اسم الوصية وذكر ان حكمها الخروج من الثلث سلم من التكلف.
والتدبير ان كان وصية بالعتق تناولته العبارة والا فيكتفى بذكر حكمه في محله.
واعلم انا قد اسلفنا (1) نقل الخلاف في كون الوصية من المثلث عن ابن بابويه وانه حكم بكونها من الاصل، فدعوى المصنف الاجماع هنا في مقابله إما لعدم الاعتداد بخلافه، لضعف مستنده وشذوذ قوله فان جميع المسلمين على خلافه، وإما على معنى ان مساواة التصرفات المؤجلة للوصية ثابت بالاجماع فمهما ثبت للوصية من الحكم ثبت للمؤجلة، ولا يكون فيه تعرض لدعوى الاجماع على نفس حكمالوصية.
وهذا أولى وانسب بسياق العبارة.
ولا فرق في التصرف المعلق على الموت بين وقوعه من الصحيح والمريض.
وهو موضع وفاق.
قوله: ” أما منجزات المريض – إلى قوله – في ذلك المرض “.
احترز ب ” التبرع ” عما ينجزه المريض من البيع بثمن المثل، ووفاء بعض الديان شيئا من اعيان ماله وان كان قاصرا عن الدين، وما يدفعه اجرة عن منافع تصل إليه ونحوه، فان مثل ذلك نافذ من الاصل إذ لا تفويت فيه على الوارث.
واما البيع بدون ثمن المثل والشراء بأزيد منه فانه ليس تبرعا محضا، لان كل جزء من اجزاء العوض مقابل بجزء من أجزاء العوض وان اختلفا في القيمة، لا ان
(1) في ج 4: 155 – 156.