پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص303

[ القسم الثاني في تصرفات المريض وهي نوعان: مؤجلة، ومنجزة.

فالمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا، وقد سلفت.

وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت.

] قوله: ” في تصرفات المريض – إلى قوله – بما بعد الموت “.

أراد بالمؤجلة المعلقة بالموت، وبالمنجزة المعجلة حال الحياة وان لم تكن حاضرة محضا.

واصل المنجز الحاضر، قال الجوهرى (1): ” الناجز الحاضر، يقال: [ بعته ] (2)ناجزا بناجز [ أي ] (3): يدا بيد أي تعجيلا [ بتعجيل ] (4) “.

ومنه في الدعاء: أنجز وعده، أي: أحضره.

ويستفاد من جعله المؤجلة كالوصية في الحكم أنها غير الوصية، والمغايرة تظهر بينهما في التدبر، فإنه تصرف معلق على الموت، وليس بوصية بعتق العبد بل عتق بصفة على اختلاف الوجهين.

ويظهر ايضا في النذر المقيد بالموت، فانه لا يسمى وصية.

لكن في إلحاقه بالوصية خلاف مشهور، فقد قال جماعة: إنه من الاصل، فلا يصح الحكم بكون حكمه حكم الوصية بالاجماع، وان كان المختار مساواته لها في الحكم.

(1) الصحاح 3: 898.

(2) من المصدر: وفي هامش ” و “: أعطه.

(3) في المصدر: كقولك.

(4) من المصدر.