پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص302

[.] الجمع لا يوجب المصير إليه مع وجود اللفظ الشامل له ولغيره.

وحينئذ فمختار المصنف أقوى.

وفي المسألة وجه ثالث مخرج من دليل الثاني وهو: ان زيدا يكون كأحد الفقراء، لانه وإن كان أقلهم ثلاثة الا أنه يقع على ما زاد، ولا يتعين الدفع إلى ثلاثة بل يجوز الدفع إلى ما زاد.

فمقتضى التشريك ان يكون كواحد منهم فيعطى سهما من سهام القسمة، فان قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس، وإن قسم على خمسة فالسدس، وهكذا.

ورابع: انه يعطى أقل ما يتمول، ولكن لا يجوز حرمانه وان كان غنيا.

وخامس: انه ان كان فقيرا فهو كأحدهم، وتخصيصه للاهتمام به، وان كان غنيا فله النصف.

وسادس: انه ان كان غنيا فله الربع والا فالثلث، لدخوله فيهم.

وسابع: ان الوصية في حق زيد باطلة، لجهالة من أضيف إليه.

وهذه الاوجه كلها ضعيفة ما عدا الاولين، واقوال اصحابنا منحصرة فيها، فلذا اقتصر عليهما المصنف، وأضعفها الاخير.

هذا كله إذا اطلق لفظ زيد، أما إذا وصفه بصفة الجماعة فقال: لزيد الفقير وللفقراء، جرى الخلاف فيما لزيد ان كان فقيرا.

والاقوى انه كما لو أطلق، لما ذكرناه في توجيه الاول.

ولو وصفه بغير صفة الجماعة كقوله: لزيد الكاتب وللفقراء، فأولى بترجيح الوجه الاول.

ولا بد على الاوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة لصيغة الجمع.