مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص301
وصارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية، لانها خرجت عن اسم الدار.
وفيه تردد.
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية.
وقيل: الربع.والاول أشبه.] في الهبة ورود مثله هنا.
الرابع: ان يملكه كذلك بغير اختياره بل بالزام الشارع، كما لو كان قد نذر تملكه بالاجازة كذلك، وحكمه كالسابق بطريق أولى.
قوله: ” لو أوصى له بدار فانهدمت.الخ “.
منشأ التردد: من فوات متعلق الوصية، لانه المجموع المركب من العرصةوالسقف وباقى الاجزاء، والمركب يفوت بفوات بعض اجزائه خصوصا الموجب لفوات حقيقته فتبطل الوصية، ومن بقاء بعض الاجزاء المتعلق حق الموصي له بها في ضمن المجموع، فلا يفوت البعض بفوات بعض الآخر.
وفصل ثالث حسنا فقال: ان كان الموصى به دارا معينة فانهدمت فالوصية باقية، لانتفاء الدليل الصالح للبطلان، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا، والباقى منها بعض ما أوصى به.
وان أوصى له بدار من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت، لانتفاء المسمى.
وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي والا كان رجوعا.
قوله: إذا قال: أعطوه زيدا.الخ “.
وجه الاول: انه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما، كما لو أوصى لقبيلتين مختلفتي العدد.
ووجه الثاني: ان أقل الفقراء ثلاثة، لانهم جمع، وقد شرك بين زيد وبينهم بالعطف فيكون كأحدهم.
ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحادهم، فيكون زيد فريقا والفقراء فريقا آخر، وبأن التشريك لو كان بين الاحاد لما لزم الحكم بالربع.لان الفقراء لا ينحصر في ثلاثة، وكون الثلاثة أق