پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص300

[.

] الاول: ان يملكه بعوض موروث اختيارا بأن إشتراه، فان كان بثمن المثل واعتبرنا خروج المنجزات من الثلث ففي انعتاقه قولان: احدهما: انه من الثلث، لان تملكه له باختياره سبب في عتقه فجرى مجرى المباشرة، خصوصا عند من يجعل فاعل السبب فاعل المسبب كالجبائيين.

وهذاهو الاصح.

والثانى: نفوذه من الاصل، لانه انما يحجر عليه في التبرعات، والشراء ليس بتبرع فلا يكون محجورا عليه.

والعتق حصل أولا بغير اختياره فلا يعتبر فيه الثلث.

ويضعف بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث، كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.

والقولان اختارهما العلامة في القواعد (1) في الوصايا، أولهما في الاحكام المعنوية، وثانيهما في كيفية التنفيذ.

ولو اشتراه بدون ثمن المثل فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب (2).

الثاني: ان يملكه بعوض موروث لكنه بغير اختياره، بمعنى استناده إلى امر الشارع له به، كما لو كان قد نذر في حال الصحة أو المرض – ان جوزنا كونه من الاصل – انه إذا وجد قريبه يباع بعوض هو قادر عليه اشتراه، فوجده وهو مريض، فينفذ من الاصل على القولين.

ويحتمل ضعيفا كونه من الثلث، لحصول السبب المقتضي للتصرف في المرض.

وضعف باستناد ذلك إلى ايجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.

الثالث: ان يملكه بعضوض غير موروث باختياره، كما لو اجر نفسه للخدمة به، فينعتق من الاصل على القولين، لعدم تفويته شيئا على الورثة، ويأتي على احتماله

(1) قواعد الاحكام 1: 304 و 337.

(2) في هامش ” و ” نقلا عن خط الشيخ علي حفيد الشارح: الموروث.