مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص297
عتق عليه من اصل المال اجماعا منا، لانه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق عليه تبعا لملكه.
] قيمته، لان له تكملة الثلث فلا يسقط بموته شئ، فيعتبر قيمته عند وفاة الموصي لو كان حيا، ويحط قيمته من الثلث ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني.
ولو فرض نقص المال عن العبد – كأن ينقص مائة مثلا – فالمنقص على الثاني، فيكون له ستة وستون وثلثان، ولا يجري مجرى موت العبد، لان الفائت هنا على الورثة وهناك على الموصى له الاول، وجانب الورثة موفر.
نعم، لو كان تلف المال بعد قبض الوارث الواقع بعد الوفاة كان محسوبا عليهم، فيكون للثاني تمام المائة.
بقي في المسألة تقييد المصنف وغيره حدوث العيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له، فانه يقتضي ان النقص لو كان بعد الموت وقبل تسليمه إلى الموصى لهيكون الحكم كذلك.
ويشكل على القول بأن القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له من حين الوفاة، فأن النقص حينئذ داخل على الملك الموصى له الاول، فلا يحتسب على غيره.
وكذا يقتضى انه لو تسلمه في حياة الموصي فحدث العيب قبل موته لا يعتبر نقصه، وليس كذلك، لان هذا التسليم لا حكم له.
قوله: ” وإذا أوصي له بأبيه فقبل الوصية.الخ “.
إذا انتقل إلى المريض من ينعتق عليه فاما ان يكون بعوض أو بغيره، ثم الانتقال اما ان يكون قهريا أو اختياريا، والعوض اما ان يكون موروثا أو لا، فهذه اقسام المسألة.
والمصنف اقتصر منها على قسم واحد، وهو انتقاله إليه باختياره بغير عوض.
ونحن نبين ما ذكره ثم نتبعه بالباقي.
فنقول: إذا ملكه بغير عوض اختيارا، كما لو أوصى له به فقبل الوصية وهو مريض، أو وهبه بغير عوض فقبل الهبة، فان قلنا ان منجزات المريض من الاصل عتق من الاصل، ولا كلام حينئذ فيه.
واما على القول الاخر فقد قال المصنف: انه يعتق ايضا مدعيا الاجماع، ولانه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا كما لو باشر عتقه، وهنا لم يخرجه المريض كذلك وانما أخرجه الله تعال