مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص296
[.
] ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثانى تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لان الموصي قصد عطية التكملة والعبد صحيح، فإذا تجدد العيب كان ذلك نقصا في العين فلا بد من اعتبار الناقص مع الباقي.
فلو فرض ان قيمة العبد صحيحا مائة وباقى التركة خمسمائة فأصل الثلث مائتان والوصية للثاني بمائة، فإذا تجدد نقص العبد خمسين مثل رجعت التركة إلى خمسمائة وخمسين، وثلثها مائة وثلاثة وثمانون وثلث (1)، فإذا وضعت منه قيمة العبد صحيحا بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له.
ويشكل بأن مقتضى الوصية الثانية ان يكون بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له الثاني بعد اسقاط الاول، وهنا ليس كذلك، لان الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسمائة (2) فيجب ان يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الاول فهو كالباقي، فالمتجة ان يكون للثاني مائة، والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة.
ولو كان العبد نقص باعتبار السوق، والعين بحالها، ومقدار النقص خمسون كما سبق، اعتبرت قيمة التركة عند الوفاة ولا ينقص بسببه شئ على الثاني، بل يعطى تمام الثلث حينئذ مائة وثلاثة وثلاثين (3) وثلثا.
والفرق: ان العين هنا قائمة بحالها، والثلث انما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصي وهو حالة الوفاة، بخلاف نقص المعيب فانه نقص محسوس له حصة من الثمن، ولهذا ضمنه الغاصب وثبت أرشه للمشتري على البائع دون رخص السوق.
ولو فرض موت العبد بطلت وصيته لفوات متعلقها، وأعطي الاخر ما زاد على
(1) في النسخ: وثلثا.
(2) في هامش ” و ” نقلا عن الشيخ علي حفيد الشارح: خمسمائة وخمسون صح.
(3) في ” س ” وهامش ” و “: وثمانون، ونقلا عن الشيخ علي: وثمانين.
وفي غيرهما: وثلاثون.
والصحيح ما أثبتناه.
وهذه المحاسبة انما يتم إذا كان أصل التركة خمسمائة وخمسين.
وكأنه – رحمه الله – نسي ان المفروض كونها ستمائة، فتمام الثلث بعد اسقاط قيمة العبد مائة وخمسون.