پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص295

[ الخامسة: إذا أوصى لانسان بعبد معين، ولآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الاخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لانه قصد عطية التكملة والعبد صحيح، وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وأعطي الاخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح.

ولو كانت قيمة العبد بقدرالثلث، بطلت الوصية للآخر.

] وان الاول اقوى مع امكان صرفه في العتق قبل ذلك في وقت ما بعد الوصية، والثانى ان تعذر ذلك من الابتداء، مع احتمال صرفه في البر مطلقا، لان البر اقرب إلى مراد الموصي من الورثة، واقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة.

قوله: ” إذا أوصى لانسان بعبد لآخر بتمام الثلث.

الخ “.

إذا أوصى لواحد بعيد معين ولاخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد وضمه إلى الثلث صحت الوصيتان، لوجود المقتضي للصحة فيهما وانتفاء المانع، فيقوم العبد يوم موت الموصي، لانه حال نفوذ الوصية، وينظر إلى بقية التركة فان خرج العبد من الثلث صحت وصيته وتنظر بعد ذلك فان بقي من الثلث بقية فهى للموصى له الثاني، والا بطلت وصيته لفوات متعلقها.

وهذا لا إشكال فيه.

وانما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة بزيادة أو نقصان، قبل موت الموصي أو بعده، وقبل تسليم الموصى له العبد أو بعده، وقبل وصول الثلثين إلى الورثة أو بعده.

وتحرير الحال ان نقول: قد عرفت ان المعتبر في قيمة التركة بحال الوفاة بالنسبة إلى زيادة المال ونقصانه، أو بالاقل من حال الوفاة إلى حين قبض الوارث، لانالوارث لا بد ان يصل إلى يده بمقدار ضعف الوصية، ولهذا لو كان له مال غائب لا ينفذ من الوصية الا مقدار ثلث الحاضر، وان كانت خارجة من الثلث بالنسبة إلى جميع المال.

وحينئذ فإذا فوض حدوث نقص في التركة قبل قبض الوارث فالنقص على الموصى له الثاني، لان الوصية له بتكلمة الثلث بعد الوصية الاولى فلا بد من اعتبار اخراج الاولى أولا.