پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص294

[ وكذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد، الا ان يقصر ثلثمال الموصي.

] لزم الاكتفاء بواحد، فالجمع بين وجوب استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرفه إلى غيرهم مع وجوب الدفع إلى ثلاثة لا يخلو من اشكال.

ولعل الوجه فيه: ان مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا أو استيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق، وعدم وجوب الدفع إلى من عداهم رخصة وتخفيف.

قوله: ” وكذا لو قال: أعتقوا رقابا.

الخ “.

وجوب عتق الثلاثة هنا مع سعة الثلث مما لا إشكال فيه، مراعاة لصيغة الجمع.

ولو قصر الثلث عن الثلاثة اقتصر على ما يسعه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.

ولا يرد: أن الموصى به مسمى الجمع وقد تعذر فينبغي ان تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها ان رجي، لان معنى الجمع واحد وواحد وواحد، وإنما اختصروه بلفظ الجمع، كما نص عليه اهل العربية، فإنهم قالوا: رجال في قوة رجل ورجل ورجل، فلا يسقط البعض بالعجز عن البعض كما لو أوصى بعتق الثلاثة مفصلا بهذا اللفظ.

وعلى هذا فلو قصر الثلث الا عن واحد ولم يجز الوارث اعتق الواحد.

ولو قصرعنه ففي وجوب اعتاق شقص مع الامكان قولان اقربهما الوجوب، لان وجوب عتق الجزء ثابت كالكل، ولعموم: ” إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (1).

ووجه العدم: ان لفظة الرقبة لا يدل على البعض الا تضمنا، والدلالة التضمنية تابعة للمطابقية، فإذا فات المتبوع انتفى التابع.

وجوابه: ان عتق الرقبة لما لم يتحقق الا بعتق جميع أجزائها فكل جزء مقصور عتقه ومأمور به بالذات لا بالتبعية، فيجب حيث يمكن.

فان تعذر ففي صرف القدر في البر أو رجوعه على الورثة وجهان تقدم نظيرهما،

(1) مسند أحمد 2: 258، 428، 508، عوالي اللئالي 4: 58 ح 206.