مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص293
[ ويدفع إلى الموجودين في البلد، فلا يجب تتبع من غاب.
وهل يجب ان يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم.
وهو الاشبه، عملا بمقتضى اللفظ.
] الوصية وعدم وجود مانع منه.
واما صرفه في بلد الموصى فكذلك، ان لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله، ولا تأخيرا لاخراج الوصية مع إمكان التعجيل، والا أشكل الجواز لذلك.
نعم، لو فرض عدم المستحق في بلد المال وعدم الخطر في نقله فلا إشكال.
ولو فرض اخراج قدر الثلث في بلد الموصى من المال الموجود فيه وترك الاموال المتفرقة للورثة مع رضاهم بذلك صح ايضا، لان المعتبر اخراج ثلث المال بالقيمة لا الاخراج من كل شئ، وان كان إطلاق الثلث يقتضى الاشاعة، الا ان يتعلق غرض الموصي بشئ من الاعيان أو بالجميع فيتبع مراده.
ولو كان نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح – كأولوية المستحق فيه أو لوجود الحاكم فيه ونحو ذلك – جاز ايضا، كما يجوز نقل الزكاة الواجبة لذلك وان لم يجز مطلقا.
قوله: ” ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع من غاب “.
لان الفقراء غير منحصرين فلا يجب الاستيعاب، ولا يتبع من ليس في البلد لذلك.
ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم، ووجهه: ان الموصى لهم يستحقون على جهة الاشتراك لا على جهة بيان المصرف كالزكاة.
وبهذا يظهر ان عدم وجود التتبع رخصة وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم والى غيرهم جاز.
قوله: ” وهل يجب ان يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم.
وهو الاشبه عملا بمقتضى اللفظ “.
وجه وجوب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا: ان الفقراء جمع وأقله ثلاثة على المختار، ومن قال ان أقله اثنان اكتفى بهما هنا.
فعلى هذا لا يجوز ان يقصر عن ثلاثة، فان لم يوجد في البلد ثلاثة وجب الاكمال في غيره مراعاة للفظ الجمع، وان الحكم ليس لبيان المصرف كما مر والا لاكتفي بالواحد.
ويشكل بأنه: إن كان للاشتراك وجب تتبع الممكن، وان كان لبيان المصرف