پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص292

[ الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء وله اموال متفرقة، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز ايضا.

] فالمتيقن هو الثلاثة.

ولا يرد: ان منهم من جعله مثلين فيكون هو المتيقن ايضا، لضعف هذا القول وشذوذه فلم يعتد به كما لم يعتد به في المثل، أو يحمل على المجاز لانه خير من الاشتراك.

وعلل ايضا بأن ضعف الشئ ضم مثله إليه فإذا قال: ضعفاه، فمعناه ضم مثليه إليه فيكون ثلاثة.

واما ضعف الضعف فقد قال المصنف انه كالضعفين، أي: فيه القولان، والمختار عنده أنه ثلاثة امثاله، وذلك لان من قال ان الضعف مثلان فتضعيفه قدره مرتين وهو اربعة امثاله ويكون الموصى به ضعف ضعف النصيب، ومن قال انه ضممثل الشئ إليه فتضعيف هذا الضم زيادة مرة اخرى فيكون ثلاثة.

ويضعف بمخالفته للتفسيرين السابقين للضعف، لان من جعله المثل فالضعف مثلان، ومن جعله مثلين لزم ان يكون تضعيفه اربعة.

واما اعتبار المنضم خاصة ففيه ان الضعف عند هذا القائل هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد، والا لكان هو القول بالمثل.

وبالجملة: فالقول بأن ضعف الضعف ثلاثة امثاله ضعيف جدا، وقد وافق المصنف عليه العلامة في التذكرة (1) والارشاد (2).

وفي المسألة وجه ثالث: ان ضعف الضعف ستة امثاله، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به.

ويضعف بأن الوصية بالمضاف خاصة.

ورابع: بأنه مثل واحد بناء على ان الضعف هو المثل، فضعف الضعف مثل المثل، والمثل واحد، فمثله كذلك.

وقد عرفت ضعف المبني عليه.

وقد ظهر ان ارجح الاقوال كون ضعف الضعف أربعة أمثاله.

قوله: ” إذا أوصى بثلثه للفقراء.

الخ “.

لا إشكال في جواز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه، بحصول الغرض من

(1) التذكرة 2: 499.

(2) الارشاد 1: 465.