پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص289

ولو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه،

قيل: صحت الوصية، وقيل: لا تصح، لانه لا نصيب له.وهو أشبه.] الاحتمال الاخر.

وعلى هذا فيكون مراد من اطلق الصحة وحمله على المثل صحت الوصية فيالجميع، لان ذلك هو الموجود في عبارة اصحابنا، واما حمله على النصف كما لو أوصى بلفظ المثل فلم يذكره احد من اصحابنا بخصوصه وانما هو محتمل من إطلاقهم.

نعم، في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه ارادة النصف من القائل بالصحة، لانه قال في شرحه بعد تقرير القولين: ” فعلى الصحة لا فرق بين زياده لفظة المثل وحذفها، فقوله: ” أوصيت بنصيبه ” مثل: ” أوصيت بمثل نصيبه ” وإنما فرق القائل بالبطلان ” (1) فهذه العبارة كالصريحة في ارادة المثل حقيقة كما لو كان مذكورا وهو يقتضي الوصية بمشاركة الابن.

وأما الشافعية فقد صرحوا في كتبهم بأن في المسألة ثلاثة أوجه.

قال الرافعى في الشرح الكبير: ” لو قال: أوصيت بنصيب ابني ولم يذكر لفظ المثل فوجهان، احدهما: ان الوصية باطلة لورودها في حق الغير.

والثانى: أنها صحيحة والمعنى مثل نصيب ابني، فان صححناها فهى وصية بالنصف كما لو قال: أوصيت بمثل نصيب ابني، وفي التهذيب وجه آخر انها وصية بالكل “.انتهى ملخصا.

والمبسوط والتذكرة جاريان على فروع الشافعية ووجوهههم، لكنهما أخلا بالوجه الثالث وهو كونها وصية بالنصف، مع انه اشهر عندهم من الاخر.

والحاصل: ان حمله على الوصية بالجميع في عبارة اصحابنا اكثر مع وجود الاخر، وحمله على النصف في كلامهم اكثر مع وجود الاخر.

قوله: ” ولو كان له ابن قاتل فأوصى.

الخ “.

وجه البطلان ظاهر، لما أشار إليه المصنف من انه لا نصيب له فيكون قوله في قوة: أوصيت له بمثل نصيب من لا شئ له.

وبهذا قطع الشيخ في المبسوط (2) ولم

(1) إيضاح الفوائد 2: 541 – 542.

(2) المبسوط 4: 7.