پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص286

[.

] وانما يصير له نصيب بعد موت مورثه، فإضافة النصيب إليه حالة الوصية مجاز في كونه جميع التركة، فكأنه قال: ان جميع التركة لفلان التى هي نصيب ابني لو فرض كونه وارثا لها وحده من غير مزاحم له من وصية ولا غيرها.

وهذا المعنى وان كان مجازا الا انه ليس هنا معنى حقيقي يمكن حمله عليه حتى يقال: تقدم الحقيقة على المجاز.

لا يقال: معناه الحقيقي كون الوصية بنفس نصيبه، ولا نصيب له فيكون الوصية باطلة، نظرا إلى الحمل على الحقيقة.

لانا نقول: مثل هذا وارد في قوله: أعطوه مثل نصيب ابني، فإن ابنه لا نصيب له الآن حقيقة وإنما أطلق نصيبه عليه مجازا، فكما حكمتم بالصحة هنا فكذا هنا، لاشتراكهما في المفهوم وان المراد بنصيبه في الحالتين ما يخصه بعد الموت من التركة، وهذا مجاز شائع لا ضرر في استعماله بل لا يفهم من اللفظ غيره.

وبالجملة: فانه كفاية عن مجموع التركة لا يفيد كونه مستحقا للوارث حتى يتناقض الكلام ويكون وصية بمال الغير.

وبما قررناه يندفع جميع ما أورده في هذا الباب على القول بالحصة.

وأما ما احتجوا به على البطلان فجوابه منع كون الوصية بمستحق الولد، بل بجميع التركة كما بيناه.

وفرق بين وصيته بدار ابنه وبنصيبه في الميراث، فإن دار ابنه لا حق للموصى فيها، بخلاف التركة التى هي تكون نصيب ابنه لو لم يخلف غيره ولو لم يوص منها بشئ، فان التركة حال الوصية مملوكة للموصي، وان كان قد تعلق بها حق ابنه على وجه تصح اضافة النصيب إليه بعد الموت بطريق المجاز.

وكذلك نمنع من كون صحتها على هذا التقدير موقوفة على بطلانها، لان المراد بنصيبه لولا الوصية كما قررناه.

وهذا هو الجواب عن قولهم: ان بطلانها لازم للنقيضين.

إذا تقرر ذلك فنقول: ان حكمنا بالصحة ففي حمل الوصية على كونها بجميع التركة، أو بنصفها على تقدير اتحاد الوارث وجهان: