پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص285

[ الثانية:لو أوصى لاجنبي بنصيب ولده،

قيل: تبطل الوصية، لانها وصية بمستحقه.

وقيل: تصح، ويكون كما لو أوصى بمثل نصيبه.وهو أشبه.

] ولو أجازت إحداهن ضربت وفق مسألة الاجازة – وهو هنا جزء من اثنى عشرهو نصف السدس – في مسألة الرد أو بالعكس، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين، أو أربعة في ستين تبلغ مائتين وأربعين، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الاجازة مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الاجازة.

فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنا عشر، هو الحاصل من ضرب ثمانية وعشرين في أربعة، وللزوجات عشرون، هي الحاصل من ضرب أربعة في خمسة، والباقى – وهو مائة وثمانية – للموصى له.

ومع اجازة الزوجات جمع دون البنت يكون لهن ستة عشر مضروب أربعة في أربعة، والبنت مائة وأربعون، والباقى – وهو أربعة وثمانون – للموصى له.

ولو أجاز بعض الزوجات فله نصيبها من المجاز، وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه.

قوله: ” ولو أوصى لاجنبي بنصيب ولده.الخ “.

القول بالبطلان للشيخ (1) معللا بما ذكره المصنف من انها حينئذ وصية بمستحق الولد، فكانت كما لو قال: بدار ابني.

واستدلوا عليه ايضا بأن صحة الوصية موقوفة على بطلانها، لتوقف صحتها على ان يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية، لان الابن لا يملك الموصى به لقوله تعالى: (منبعد وصية يوصي بها أو دين) (2) وبأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين، فانه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها، إذ لا يملك الموصى به لما ذكر، وكذا إن لم يثبت له نصيب، لانتفاء متعلق الوصية فإن متعلقها نصيبه.

ووجه ما اختاره المصنف من الصحة: ان الولد ليس له نصيب الآن حقيقة،

(1) المبسوط 4: 7.

(2) النساء: 11.