مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص284
ولو كان له أربع زوجات وبنت، فأوصى بمثل نصيب إحداهن،كانت الفريضة من اثنين وثلاثين، فيكون للزوجات الثمن، أربعة بينهن ببالسوية، وله سهم كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون.ولو قيل: من ثلاثة وثلاثين كان أشبه.] واحد وعشرون – للموصى له.
فله مع اجازتهما ثمانية وعشرون، وللبنت كذلك، وللزوجة اربعة.
ومع ردهما عشرون، وللبنت خمسة وثلاثون، وللزوجة خمسة.
ومع اجازة احداهما يأخذ الموصى له التفاوت.
ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجازا فللموصى له التسع، لانك تزيد نصيب الزوجة – وهو واحد – على الفريضة.
ووهم الشيخ (1) هنا ايضا فجعل للزوجة سهما من ثمانية وللموصى له سهما وللبنت ستة فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة، والصواب إدخال نصيبه عليهما فيكون من تسعة.
قوله: ” ولو كان له أربع زوجات وبنت.الخ “.
القول الاول للشيخ (2) ايضا.
أصل الفريضة ثمانية، نصيب الزوجات الاربع منها واحد ينكسر عليهن، فتضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين، فأعطى الشيخ الزوجات أربعة تمام نصيبهن، وجعل نصيب الموصى له مأخوذا من نصيبالبنت خاصة، وهو خطأ كما مر.
والقاعدة ان يفرض له واحد كإحدى الزوجات، ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع، فيكون له واحد من ثلاثة وثلاثين.
وهو واضح.
ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت الحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية.
وان ردوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة، فيكون من ثمانية وأربعين، للموصى له ثلثها ستة عشر، وللزوجات أربعة، وللبنت ثمانية وعشرون.
(1 و 2) المبسووط 4: 6.