پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص283

[.

] التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة ويكون سهم الزوجة تاما من أصل التركة، لان الاثنين ثمن الفريضة التى هي ستة عشر، والواجب ان تكون الوصية من أصل التركة ويدخل النقص بها على جميع الورثة في كل واحد بنسبة استحقاقه، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، وهو تصحيح فريضة الميراث ثم زيادة مثل نصيب من أضيف إليه الوصية ليشترك الجميع في النقص.

هذا كله مع إجازة الورثة.

ولو لم تجز فالمسألة من اثني عشر، له الثلث أربعة والثمانية بين الزوجة والبنت على أصل الفريضة الشرعية، للزوجة سهم وللبنت سبعة.

ولو أجازت احداهما خاصة ضربت احدى الفريضتين في وفق الاخرى تبلغ ستين، لان بين الاثنى عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث، فيضرب ثلث احدهما في الاخرى، فمن أجاز ضرب نصيبه من مسألة الاجازة في وفق مسألة الرد، ومن رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في [ وفق ] (1) مسألة الاجازة، فذلك نصيبه والباقيللموصى له.

وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في اجازة البعض ورد الاخرين.

فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت احداهما في الاخرى، ونصيب من أجاز من مسألة الاجازة في مسألة الرد، ونصيب من رد في مسألة الاجازة.

فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الاجازة سبعة من خمسة عشر، تضربها في أربعة وفق مسألة الرد تبلغ ثمانية وعشرين، فهو نصيبها من الستين.

وللزوجة واحد من اثني عشر مسألة الرد، تضربه في وفق مسألة الاجازة – وهو خمسة من خمسة عشر – تبلغ خمسة، فهي نصيبها من الستين.

والباقى – وهو سبعة وعشرون – للموصى له.

ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الاجازة – وهو واحد – في أربعة وفق مسألة الرد، فلها أربعة، ونصيب البنت من مسألة الرد – وهو سبعة من اثني عشر – في وفق مسألة الاجازة – وهو خمسة – تبلغ خمسة وثلاثين، والباقى – وهو

(1) من هامش ” س “.