پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص282

[ ولو كان له زوجة وبنت، وقال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة، كان له سبعة أسهم، وللبنت مثلها، وللزوجة سهمان.

ولو قيل: لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى.

] مختلفين في النصيب، ونزلت الوصية على مثل أقلهم نصيبا، فإن للاخوات من الام الثلث وللاخوة الثلثين، فأصل الفريضة من ثلاثة ثم تنكسر على الفريقين، وعددهما متماثل على تقدير كون الاخوة ثلاثة فيضرب عدد احدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة، للاخوات الثلاث ثلاثة، لكل واحدة سهم، وللاخوة ستة.

فإذا أوصى بمثل نصيب احدهم حمل على نصيب أقلهم وهو الاخوات، فتزيد الفريضة واحدا تبقى عشرة، لما عرفت من ان الضابط تصحيح الفريضة بين الورثة ثم زيادة نصيبالموصى له عليها فالوصية هنا بعشر التركة.

واعلم ان الحمل على نصيب الاخوات وأنه أقل مبني على كون الاخوة للاب ثلاثة بحيث يتحقق معهم الجمع كما ذكرناه، ويصح مع كونهم اربعة وخمسة، فلو كانوا ستة فصاعدا لم يتم المثال، مع ان تعبيره بالاخوة من غير بيان عددهم يشمل ذلك وزيادة كما لا يخفى (1).

قوله: ” ولو كان له زوجة.

الخ “.

هذا مثال لما لو أوصى له بمثل نصيب أعظمهم.

وطريقه على ما سبق ان تصحح فريضة الميراث أولا، وهي هنا من ثمانية، للزوجة الثمن سهم وللبنت الباقي وهو سبعة اسهم، ويزاد عليها مثل نصيب من أضيف إليه الوصية وهي هنا البنت، فيكون مجموع التركة خمسة عشر.

هذا هو الصواب الذى جعله المصنف أولى، وهو متعين.

واما ما ذكره أولا من جعلها ستة عشر، للزوجة سهمان ولكل واحد من البنت والموصى له سبعة، فهو قول الشيخ (2) (رحمه الله) وهو سهو من قلمه، لانه على هذا

(1) يلاحظ ان في نسخة الشرايع لدينا ورد التقييد بالثلاثة كما في متن الجواهر ايضا.

(2) المبسوط 4: 6.