مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص281
[ فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها، ويرد إلى الثلث إذا لم تجز.
ولو كان له بنتان كان له الثلث، لان المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كثالثة.
ولو كان له ثلاث اخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب، فأوصى للاجنبي بمثل نصيب أحد ورثته، كان كواحدة من الاخوات، فيكون لهسهم من عشرة، وللاخوات ثلاثة، وللاخوة ستة.
] يتعرضوا لها هنا، وسيفرض المصنف أمثلة لمن جعل للموصى له مثل نصيبهم مع تساويهم في الميراث ومع اختلافهم وجعل مثل أقلهم ومثل أعظمهم، وبتقريره يتحرر ما أجمله المصنف في هذه المسألة.
قوله: “
الخ “.
إذا أوصى له بمثل نصيب بنته ولا وارث [ له ] سواها فعندنا له النصف ان أجازت والثلث ان لم تجز، لانها تأخذ المال كله بالفرض والرد فيكون حكمها حكم الابن في الوصية بمثل نصيبها.
ولو كان له بنتان فله الثلث، لان المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كبنت أخرى.
وهو واضح.
وعند العامة (1) لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث، لان المسألة عندهم من اثنين، للبنت واحد وللعصبة واحد لو لم يكن وصية، فيزيد على الاثنين سهما ويعطيه سهما من ثلاثة.
ولو كان له ابنتان فالوصية بالربع، لان المسألة من ثلاثة لولا الوصية، لكل واحدة سهم وللعصبة سهم، فيزيد للموصى له سهما تبلغ اربعة.
والى الرد على هذا أشار المصنف بقوله: ” لان المال عندنا للبنتين دونالعصبة “.
قوله: ” ولو كان له ثلاث أخوات من أم، وإخوة من أب.الخ “.
هذه من صور مالو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته من غير تعيين وكانوا
(1) المغني لابن قدامة 6: 484.